قال ابن هانئ: وسألته عن رجل وصف له أن يشرب أبوال الإبل، ترى له أن يشربها؟ قال: إذا كان عليلًا، على ما سقاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المرضى الذين قدموا عليه (١)، فإنه يشربه إذا كان مريضًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٨٠٨).
قال ابن هانئ: وسئل عن أبوال الإبل؟ قال: إذا كانت بهم عاهة، رخص لهم أن يشربوا من أبوال الإبل، وألبانها حتى يبرءوا، فإذا كان
على هذِه الصفة شرب أبوال الإبل.
"مسائل ابن هانئ" (١٨١٥).
قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل رخص في شرب أبوال الإبل.
وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: أبوال الإبل لا بأس بشربها لدواء.
قِيل: فإن صار بول بعير في بئر؟ قال: أكرهه.
قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا المسعودي، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، إلا الهرم، فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر" (٢).
"مسائل حرب" ص ٣٠٥، ٢٩٣
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٧٧، والبخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١) من حديث أنس ابن مالك.
(٢) رواه الطيالسي ١/ ٢٨٦ (٣٦٦)، والبزار في "مسنده" ٤/ ٢٨٣ (١٤٥١) وصححه الحاكم ٤/ ١٩٧ من طريق المسعودي، به ورواه الإمام أحمد ٤/ ٣١٥ والنسائي في "الكبرى" ٤/ ١٩٤ (٦٨٦٤) من طرق عن قيس عن طارق بن شهاب مرسلًا. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٥١٨) وقال: صح الحديث مرسلًا ومسندا.