كتاب اللباس والزينة
باب ما جاء في اللباس وأحكامه
٣٠٩١ - النهي عن تشبه النساء بالرجال والعكس
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يلبس جاريته القرطق؟
قال: لا يلبسها شيئًا من زي الرجال، لا يشبهها بالرجال.
"مسائل أبو داود" (١٦٨٥)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: يخاط للنساء هذِه الزيقات (١) العراض.
فقال: إذا كان شيئًا عريضا فأكرهه، هو محدث، وإن كان شيئًا وسطا لم أر به بأسًا. وكره أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال.
"الورع" (٥٥٣)
قال المروذي: وقطع أبو عبد اللَّه لابنته قميصًا -وأنا حاضر- فقال للخياط: صَيِّر جيبها برسكاب -يعني: من قدام- وقطع لولده الصغار قمصًا.
فقال للخياط: صير زيقاتها دقاقًا، وكره أن يصير عريضًا.
حدثني محمد بن هشام المروزي قال: أتيت وكيعًا وعلي دراعة (٢) جيبها من قدام، فلما رآها وكيع. قال: يكره أن يلبس الرجل مثل لباس المرأة.
"الورع" (٥٥٤ - ٥٥٥)
(١) الزيق: ما يكف به جيب القميص. يقال: عمل للجيب زيقا: خاطه به لتقويته.
(٢) ثوب يلبس، تجتمع أطراف، وهو من زي الرجال.