٣١٠٧ - لبس النعل السندي والأحمر
قال صالح: قلت: النعل السندي؟ قال: إذا كان للوضوء فأرجو، وأما للزينة فأكره للرجل والنساء، سُئِلَ عنه بعض أهل العلم فقال: سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحب إلينا من سنة الأكهر.
وقال أبي: ويكره لبس البطيطات الحمر.
"مسائل صالح" (٦١٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: النعل السندي؟ قال: لا أرى هذِه التي للزينة، وكرهها، ولكن إذا كان يلبس من هذِه الخلقان (١) للمخرج، فلا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (١٨١٩)
قال أبو داود: رأيت على أحمد نعلين حمراوين، وكان لنعليه قبال واحد.
"مسائل أبو داود" (١٦٧٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يلبس النعل الصرارة؟
قال: لا إلا أن يكون يلبسها للوضوء.
قلت: للجمال؟
قال: لا.
قيل له: فيجز شعرها؟ قال: لا.
"مسائل أبو داود" (١٦٨٦)
قال المروذي سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يلبس النعل السندي؟
(١) الخلقان: مفردها خلق -للمذكر والمؤنث- البالي من الثياب وغيرها.