Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 5052
Jumlah yang dimuat : 5274

٣١٥٢ - حكم ختان المرأة

قال ابن هانئ: وسئل عن: المرأة تدخل على زوجها ولم تختن، أيجب عليها الختان؟

فقال: الختان سنة حسنة.

ثم قال له السائل: أنه أتى عليها أربعون سنة، أو أقل، أو أكثر؟

فقال: أما الحسن فكان يقول في الشيخ الكبير إذا خاف على نفسه، فإنه لم ير بأسًا ألا يختتن.

ثم قال أبو عبد اللَّه: ذكر معتمر عن سلم بن أبي الذيال: أن أميرًا كان بالبصرة فختن قومًا، فموت بعضهم، فقال الحسن: يا عجباه! ! قد أسلم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العجمي، والرومي، والأسود، والأبيض، فلم يفتش أحدًا منهم (١).

قيل له: فإن هي قويت على ذلك؟ قال: ما أحسنه (٢).

"مسائل ابن هانئ" (١٨٤٦)

قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن المرأة تختتن؟

فقال: خرجت فيه أشياء، ولكن لم يكن له في قلبي، وذلك أن الحسن يقول: كانوا يموتون فيه، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأتيه الأسود والرومي وغير ذلك، فلا يفتش.


(١) رواه البخاري في "الأدب المفرد" ص ٤٦٠ (١٢٥١) وسلف مسندًا.
(٢) ذكرها الخلال في "الترجل" (١٨٤) قال: وسئل عن الرجل يختن نفسه؟
قال: إذا قوي عليه فهو حسن، وهي سنة حسنة. وحديث عمر: أن ختانة ختنت، فقال: أبقي منه شيئًا إذا أخفضت.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?