قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الصلاة في جلود الثعالب؛ فكرهه.
قيل: فإن صلى فيه سنة أو سنتين؟ قال: إذا كان. . (١) فلا بأس.
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١١٩)
قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم عن رجل صلى وفي كمه جلد ثعلب؛ قال: أما أنا فإني أكرهه وأرجو أن تكون صلاته جائزة وذكر حديث أبي العالية أنه صلى وفي رأسه قلنسوة من جلود الثعالب فوضعها في كمه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٢٠)
قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى عن السمور و. . (٢) والسنجاب أسبع هو؟ قال: السمور و. . (٣) سبع، وأما السنجاب فقد اختلفوا فيه، وأكثرهم على أنه ليس بسبع، قالوا: هي دويبة تشبه الفأرة تقع على الشجر تأكل من ذلك، ولا تأكل الجيف. فمن ههنا قال: ليس سبع.
قلت: فالحواصل؟ قال: فالحواصل طير لا بأس به.
"مسائل حرب/ مخ" (٢١٢٢)
قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى عن الصلاة في السنجاب -يعني: جلده-؛ فكرهه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٢٣)
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: أما جلود السباع فقد صح فيها النهي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأخذ به الخفاء، فإن لبسه إنسان يستذكي به، أو صير منه لحافًا، أو ما أشبهه، رجونا أن يكون ذلك جائزًا؛ لما ذكر عن عمار بن ياسر ونفر من التابعين الرخصة في الإستدفاء.
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٢٤)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: أما في الصلاة فيها -أي: جلود السباع- فلا خير في ذلك، فإن صلى فيها أعاد؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما نهى عن لبسها للنجاسة؛ لأنه لا يؤكل لحومها، ولا دباغ لجلودها.
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٢٦)
(١) غير واضح بالأصل. وفي رواية عبد اللَّه عنه: سُئل عن ذلك فقال: إذا كان يتأول فلا يعيد. "مسائل عبد اللَّه" (٢٧).
(٢) غير واضح بالأصل.
(٣) غير واضح بالأصل.