Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 519
Jumlah yang dimuat : 5274

٣٩٤ - الصلاة فوق الكعبة وداخلها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في جوفِ الكعبةِ؟

قال: لا بأسَ بها.

قال إسحاق: أمَّا النافَلةُ فلَا بأسَ بِها، ولا تجوزُ المكتوبةُ فيها ولا فوقَها.

"مسائل الكوسج" (١٥٤٤)

قال الأثرم: قال أحمد: أما فوق الكعبة فلم يختلفوا أنه لا يجوز واحتج بالحديث: لا قبلة له.

ونقل ابن الحارث عنه: لا يصلي فوق بيت اللَّه الحرام.

وقال ابن القاسم: سئل عن الصلاة المكتوبة في الكعبة؟

فقال: في نفسي منه شيء.

"شرح العمدة" ص ٤٨٨، ٤٨٩، ٥٠٠.

نقل الأثرم: يصلي فيه إذا دخله وجاهه. كذا فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يصلي حيث شاء.

ونقل أبو طالب: يقوم كما قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الأسطوانتين (١).

"معونة أولي النهى" ٢/ ٥٦

٣٩٥ - الصلاة في السفينة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في السَّفينةِ؟

قال: إن قَدَرَ على القيام صَلَّى قائمًا، وإلا صلَّى قاعدًا مستقبلَ القبلة.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣، والبخاري (٣٩٧)، ومسلم (١٣٢٩) من حديث ابن عمر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?