Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 524
Jumlah yang dimuat : 5274

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس بالصلاة على الراحلة.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٣٦)

نقل أبو طالب عنه: لا يجوز. نقل مهنا عنه: الجواز.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨١

قال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: يصلي المريض المكتوبة على الدابة والراحلة؟

فقال: لا يصلي أحد المكتوبة على الدابة مريض ولا غيره إلا في الطين والتطوع، وكذلك بلغنا يصلي ويومئ. قال: وأما في الخوف فقد قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} قال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبلها (١).

قيل لأحمد: الصلاة على الدابة في الحضر؟ فقال: أما في السفر، فقد سمعنا، وما سمعت في الحضر.

"الاستذكار" ٦/ ١٣١

قال أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني: أخبرنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر: أنه كان يصلى على راحلته، ويوتر عليها، ويذكر ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٣٩

نقل الميموني عنه: إذا صلى في المحمل أحب إلي أن يسجد؛ لأنه يمكنه.

"زاد المعاد" ١/ ٣٤١


(١) رواه البخاري (٤٥٣٥) مطولًا.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٣، والبخاري (١٠٩٥)، ومسلم (٧٠٠).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?