وقال: وسمعت أبا عبد اللَّه وذكر الجواميس التي بطرسوس، فقال: أصلها فاسد، يقال: إن فسادها من قبل بني أمية. يعني: غضبت منهم.
قلت لأبي عبد اللَّه: أرويه عنك؟ فأجازه.
قال الأثرم: قال أحمد: قالوا: طولًا، وقالوا: عرضًا. وقال: أما أنا فاختار هذا. ودور بإصبعيه مثل القنطرة.
قلت لأحمد: الرجل يكون معه عصا، لم يقدر على غرزها فألقاها بين يديه، أيلقيها طولًا أم عرضًا؟
قال: لا بل عرضًا.
وقال حنبل: قال أحمد: إن شاء معترضًا وإن شاء طولًا.
"المغني" ٣/ ٨٦
قال الأثرم: قيل لأحمد: الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء؟ فقال: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة (١).
"المغني" ٣/ ٨٩
قال أبو طالب: سألت أحمد: يصلي الرجل إلى بعيره؟
قال: نعم، النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل ذلك، وابن عمر (٢).
"فتح الباري" لابن حجر ٣/ ٢١٧
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩٩، وأبو داود (٢٠١٦)، والنسائي ٥/ ٢٣٥، وابن ماجه (٢٩٥٨)، وابن خزيمة ٢/ ١٥ (٨١٥)، وابن حبان ٦/ ١٢٧ (٢٣٦٣) وغيرهم من حديث المطلب بن أبي وداعة.
قال الألباني: الحديث المذكور ضعيف؛ لأنه من رواية كثير بن كثير بن المطلب، وقد اختلف عليه في إسناده. . . اهـ "تمام المنة" ١/ ٣٠٣.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤، والبخاري (٤٣٠)، ومسلم (٥٠٢) من حديث ابن عمر.