Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 528
Jumlah yang dimuat : 5274

وقال: وسمعت أبا عبد اللَّه وذكر الجواميس التي بطرسوس، فقال: أصلها فاسد، يقال: إن فسادها من قبل بني أمية. يعني: غضبت منهم.

قلت لأبي عبد اللَّه: أرويه عنك؟ فأجازه.

قال الأثرم: قال أحمد: قالوا: طولًا، وقالوا: عرضًا. وقال: أما أنا فاختار هذا. ودور بإصبعيه مثل القنطرة.

قلت لأحمد: الرجل يكون معه عصا، لم يقدر على غرزها فألقاها بين يديه، أيلقيها طولًا أم عرضًا؟

قال: لا بل عرضًا.

وقال حنبل: قال أحمد: إن شاء معترضًا وإن شاء طولًا.

"المغني" ٣/ ٨٦

قال الأثرم: قيل لأحمد: الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء؟ فقال: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة (١).

"المغني" ٣/ ٨٩

قال أبو طالب: سألت أحمد: يصلي الرجل إلى بعيره؟

قال: نعم، النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل ذلك، وابن عمر (٢).

"فتح الباري" لابن حجر ٣/ ٢١٧


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩٩، وأبو داود (٢٠١٦)، والنسائي ٥/ ٢٣٥، وابن ماجه (٢٩٥٨)، وابن خزيمة ٢/ ١٥ (٨١٥)، وابن حبان ٦/ ١٢٧ (٢٣٦٣) وغيرهم من حديث المطلب بن أبي وداعة.
قال الألباني: الحديث المذكور ضعيف؛ لأنه من رواية كثير بن كثير بن المطلب، وقد اختلف عليه في إسناده. . . اهـ "تمام المنة" ١/ ٣٠٣.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤، والبخاري (٤٣٠)، ومسلم (٥٠٢) من حديث ابن عمر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?