قال الأثرم: سُئل إذا كان خلف الإمام فقرأ خلفه فيما يجهر فيه أيقول: آمين؟
قال: لا أدري ولا أعلم به بأسًا.
ونقل أبو الحارث، والفضل بن زياد: سئل عن الجهر بـ (آمين)؟
قال: أجهر بها؛ فإنها سنة ذهبت من الناس.
"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٠
قال حرب: سمعت أحمد يجهر بآمين جهرًا خفيفًا رفيقًا، وربما لم أسمعه يجهر بها.
قال حرب: وسمعت إسحاق قال: يجهر بها حتى يسمع الصف الذي يليه. قال: ويجهر بها كل صف حتى يسمع الصف الذي يليهم حتى يؤمن أهل المسجد كلهم.
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٩٧
٤١٧ - مقدار القراءة في الصلاة وما يستحب أن يقرأ به
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يقرأ في الظهر؟
قال: قدر ثلاثين آية، قدر {تَنْزِيلٌ}.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩١)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عمن قرأ في أول ركعة سورةً خفيفةً، وقرأ بالثانيةِ سورةً طويلةً؟
قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.
"مسائل الكوسج" (٤٥٤)، (٣٣٦٦)