قلت: إن صلى وحده، أو كان إمامًا يقول ذلك؟
قال: نعم إن كان إمامًا، أو صلى وحده.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٣
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يثبت أمر الواو في ربنا ولك الحمد.
"التمهيد" ٤/ ٢٧٦، "المغني" ٢/ ١٨٨، "طرح التثريب" ٢/ ٣٣٣
قال الأثرم: قال أحمد: ليس يسقط خلف الإمام عنه غير سمع اللَّه لمن حمده.
"معونة أولي النهى" ٢/ ١٣٩ - ١٤٠
٤٢٨ - هيئة السجود
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لمْ يسجدْ عَلى أنفه؟
قال: حديثُ عاصم عَنْ عِكرمة (١) ما أجترئُ أنْ أحكمَ به.
قال إسحاق: كما قال لإرساله، لا يجزئه دون أَنْ يسجدَ على أنفه.
"مسائل الكوسج" (٢١٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يسجدُ ويداه في ثوبِهِ؟
قال: مِنْ بَرْدٍ أو علةٍ، وأما لغيرِ علةٍ فَلَا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢١٩)
(١) رواه عبد الرزاق ٢/ ١٨٢ (٢٩٨٢)، والبيهقي ٢/ ١٠٤ من طريق عاصم الأحول عن عكرمة مرسلًا بلفظ: لا يقبل اللَّه صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبين. ورواه البيهقي: كذلك رواه شريك، ورواه حرب بن ميمون عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس، ونقل قول الترمذي: حديث عكرمة عن النبي مرسلًا أصح.