Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 606
Jumlah yang dimuat : 5274

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاة على الخُمْرة (١) والطُّنفُسة (٢)؟

قال: لا بأسَ بهما. الخُمْرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) والطنفسة عن ابن عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما- (٤).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (٢٥٢)

قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد وأشار إلى قلنسوته، فقال: أسجد عليها؟ قال: لا.

قال: فما صليت هكذا -أي: سجدت عليها- أعيد؟

قال: لا، ولكن لا تسجد عليها.

"مسائل أبي داود" (٢٥٣)

قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري ويسجد عليه.

"مسائل ابن هانئ" (٢٢٤)


(١) الخمرة قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٣٠: بضم الخاء المعجمة وسكون الميم، قال الطبري: هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك؛ لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيرًا. اهـ.
(٢) الطنفسة: بضم الطاء وكسرها: هي البساط الرقيق له أهداب.
(٣) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٣٠، ٣٣٥، ٣٣٦، والبخاري (٣٨١)، ومسلم (٥١٣)، من حديث ميمونة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي على الخمرة.
(٤) رواه عبد الرزاق ١/ ٣٩٥ (١٥٤١)، والبيهقي ٢/ ٤٣٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?