Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 655
Jumlah yang dimuat : 5274

قال صالح: قلت: من قال في سجوده: أعوذ باللَّه. أو في ركوعه: بسم اللَّه، أو نحو هذا مما يذكره في الصلاة؟

قال: لا ينبغي أن يفعل، فإن فعل فأرجو.

"مسائل صالح" (٤٤٥)

قال صالح: قال: قال الشافعي في الذي تفوته سجدة -يعني: ينساها- إذا صلى ركعة أخرى، وسجد فيها سجدة أضافها إلى تلك السجدة، فيكون له ركعة قد أتى بسجدتين، وكان يحتج على أصحاب أبي حنيفة. قالوا: إذا قيد بسجدة أجزأه. قال: فكذلك إذا أجزتم أنتم هذا، أجزنا نحن هذا.

"مسائل صالح" (٤٩٨)

قال صالح: وقلت لأبي: ما تقول في الصلاة المكتوبة من ترك من التسبيح في الركوع والسجود ناسيًا أو عامدًا؟

قال: إذا عمد لشيء من تركها أعاد الصلاة، وإن كان ساهيًا فأرجو، وإذا ترك التشهد عامدًا أعاد، والحجة في أنه لا إعادة عليه إذا كان ساهيًا: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهض من ثنتين، فقد ترك التشهد، فلم يتشهد في الأوليين، وترك تكبيرة الجلوس للتشهد، فنهض، فسجد سجدتي السهو قبل السلام، فقد ترك تشهدًا وتكبيرًا، فلم تفسد صلاته، وسجد سجدتين قبل التسليم لم يتشهد فيهما (١).

"مسائل صالح" (٥٥٢)

قال صالح: قلت: الرجل يصلي مع الإمام، فينهض وقد نسي التسليم؟


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٤٥، والبخاري (٨٢٩)، ومسلم (٥٧٠) من حديث عبد اللَّه ابن بحينة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?