قال صالح: وسألته عن الرجل يحقن البول؟
قال: ما لم يعجله فلا بأس.
"مسائل صالح" (٣٤٦)
قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: كان إبراهيم النخعي، إذا أراد أن يبول لبس خفيه (١)، ترى ذلك؟
قال: إذا كان بولًا يعجله فلا يعجبني، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين" (٢).
"مسائل ابن هانئ" (١٠٧)
قال ابن هانئ: قيل له: الرجل قد حقنه البول وهو على وضوء في السفر، فإن أحدث لم يجد ما يعيد وضوءه، فأحب إليك أن يصلي على وضوئه بتحقين البول، أو يبول ويتيمم؟ ،
قال: إذا لم يستعجله استعجالًا شديدًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يجد مس الغائط والبول يصلي أو يتوضأ؟
قال: ما لم يدافعه أو يشغله.
"مسائل عبد اللَّه" (٣٠١)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: الرجل يجد من الغائط والبول، يصلي أو يتوضأ؟
قال: ما لم يدافعه أو يشغله
"مسائل عبد اللَّه" (٣٥٩)
(١) رواه عبد الرزاق ١/ ٢١٨ (٨٤٩)، وابن أبي شيبة ١/ ١٨٢ (٢٠٩٥).
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٣، ومسلم (٥٦٠) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنهما-.