قال: كل من تكلم وراء الإمام يعيد.
قيل لأحمد: فتكلم الإمام فقال: ما لكم، صليت ركعتين؟ فأشاروا إليه برءوسهم. قال: يبني على صلاته.
قال أحمد: تكلم ذو اليدين وهو لا يدري أقصرت الصلاة أم لا؟ واليوم لا تقصر الصلاة.
"مسائل أبي داود" (٣٧٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن إمام صلى بقوم فتكلم ناسيًا؟
قال: يعيد الصلاة، إذا كان كلامه شيئًا لا تتم به الصلاة أعاد الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٣)
قال ابن هانئ: قلت: رجل صلى بقومٍ صلاة الفريضة، فمرت به آيات العذاب، قال الرجل: نستجير باللَّه من النار، أتكون صلاته تامة أم ناقصة؟
قال: مضت صلاته، ولا يعيد الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٦)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي فيأتي على ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في الصلاة، يُصلي عليه؟
قال: إذا كان تطوعًا صلى عليه. وأما في الفريضة فلا.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٧)
قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يُسلم عليه وهو يصلي، هل يرد؟
قال: لا يرد، إلا أن تكون تطوعًا، فيشير بيده، ولا يتكلم بلسانه.
"مسائل ابن هانئ" (٢١١)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقرأ الآية في الصلاة، فيستغفر اللَّه؟ فسكت أبو عبد اللَّه ولم يقل فيها شيئًا.
"مسائل ابن هانئ" (٢١٣)