قال حرب: قال أحمد: المرأة وحدها صف.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٨٨
قال حرب: سألت إسحاق عن رجل صلى وحضره رجل وغلام ابن ست سنين كيف يقيمهما؟
قال: يقيمهما خلفه.
قلت: يقيمها جميعًا عن يمينه؟ فلم يرخص فيه، وذكر حديث أنس: صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٩٢
قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يصلي في دار وبينه وبين المسجد طريق يمر فيه الناس؟
قال: لا يعجبني. ولم يرخص فيه.
قلت: صلاته جائزة؟
قال: لو كانت جائزة كنت لا أقول: لا يعجبني.
قال: إلا أن يكون طريق يقوم فيه الناس ويصفون فيه للصلاة.
قلت: فإنا حين صلينا لم يمر فيه أحد؟ فذهب إلى أن الصلاة جائزة.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٩٨
ونقل عنه حنبل: إذا صلى الرجل وهو يسمع قراءة الإمام في دار أو في سطح بيته كان ذلك مجزئًا عنه.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٣٠١
ونقل عنه أبو طالب في الرجل يركع دون الصف وهو جاهل؟
قال: أجزأه.
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٦٤، والبخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨).