١٧٥ - الشرط الثالث: أن يثبت في القدم بنفسه
قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: يمسحُ على الجَوْرَبين بِغَيرِ نَعْلَين؟
قال: نعم. قال إسحاق: شديدًا كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٣)
قال صالح: وسألته عن المسح على النعلين؟
قال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم، فلا بأس أن يمسح
على النعلين.
"مسائل صالح" (٣٧٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون في رجله الجورب بلا نعل، أيمسح عليه؟
قال: نعم، إذا كان لا يسترخي مسح عليه، وعلى النعل، إذا كان عليها جورب، فإذا خلع النعل أو الجورب أحدهما، خلع الوضوء.
"مسائل ابن هانئ" (٨٦)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يمسح على النعلين إلا أن يكونا في جوربين.
"مسائل ابن هانئ" (٩٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الجوربين؟
فقال: إذا كان ثابتًا لا يسترخي، مسح عليه.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على نعليه.
فكرهه وقال: لا.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٩)