قال أبو داود: قلت لأحمد: أدركت الإمام راكعًا؟
قال: يجزئك تكبيرة.
قلت: فتكبيرتين أحب إليك؟
قال: إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف.
"مسائل أبي داود" (٢٤٨)
قال ابن هانئ: قلت: أدرك الإمام راكعًا، أتجزئه التكبيرة الأولى من افتتاح الصلاة؟
قال: نعم، ينوي بها الافتتاح، قول ابن عمر، وزيد بن ثابت.
سألته عن الرجل يجيء والإمام راكع، أتجزئه التكبيرة التي يركع بها دون تكبيرة الافتتاح؟
قال: نعم، إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، أذهب إلى حديث ابن عمر، وزيد بن ثابت.
قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم: أن عبد اللَّه بن عمر، وزيد بن ثابت قالا: إذا أدرك الرجل القوم ركوعًا فإنه يجزئه تكبيرة (١).
"مسائل ابن هانئ" (٢٣٠)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يجيء والإمام راكع يجزئه الركوع من تكبيرة الافتتاح؟
قال: إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح أجزأه.
"مسائل ابن هانئ" (٢٤٢)
(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢١٨ - ٢١٩ (٢٥٠٥).