Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 762
Jumlah yang dimuat : 5274

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يرد السلام على الإمام؟

قال: إذا نوى بتسليمه الرد على الإمام، أجزأه.

"مسائل ابن هانئ" (٣١٤)

نقل المروذي عن أحمد في الرجل يرد السلام على الإمام؟

قال: إذا نوى بتسليمه الرد فقد ردَّ عليه، فإن فعل رجل فليخفه، قال: ومعناه إن رد عليه بالقول فليخفه.

وقال جعفر بن محمد النسائي: قال أحمد: السلام على الإمام لا نعرف له موضعًا، وتسليم الإمام هو انقضاء الصلاة، ليس هو سلام على القوم فيجب عليهم أن يردوا ولكن ابن عمر شدد في هذا: يسلم الرجل وينوي به السلام من الصلاة، والرد على الإمام -كأنه يقوله على الوجه الإنكار لذلك، قيل له: إنهم يقولون: إن رد السلام على الإمام واجب.

قال: أرجو أن لا يكون واجبًا، وإن رد فلا بأس.

وقال يعقوب بن بختان: قال أحمد: ينوي بسلامه الردَّ.

"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١

٤٩٨ - الانفتال والانصراف من الصلاة

قال إسحاق بن منصور: ورأيته في صلاة الغداة وهو إمامٌ حين سلَّمَ قعدَ ناحية اليسرى، وتساند إلى الحائطِ.

"مسائل الكوسج" (٤٢٢)

قال أبو داود: كان أبو عبد اللَّه -يعني: أحمد- ينحرف عن يمينه.

"مسائل أبي داود" (٥٤١)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?