فصل في أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
٥٠١ - المساجد التي يجمع فيها
قال صالح: سألت أبي عن المساجد التي في الحانات أيجمع فيها؟
قال: إذا كان مسجد ينادى فيه بالصلاة فلا بأس بالجماعة فيه، إذا كان لا يمنع منه أحد.
"مسائل صالح" (١٩٢)
٥٠٢ - آداب المشي إلى الجماعة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يُسعى إلى الصلاةِ؟
قال: لا، على حديثِ أبي هريرة (١).
قال إسحاق: بلى، إذا خافَ فوتَ التكبيرةِ الأولى.
"مسائل الكوسج" (٢٤٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن المشي إلى الصلاة، يسرع في مشيه، أم يمشي على هيئته؟
قال: يأتيها وعليه السكينة.
"مسائل ابن هانئ" (٢٦٨)
قال ابن هانئ: سألته عن المشي إلى الصلاة إذا كان لا يخاف الفوت؟
قال: يمشي على هينته.
"مسائل ابن هانئ" (٢٧١)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٧، والبخاري (٩٠٨)، ومسلم (٦٠٢).