قال ابن هانئ: سألته عن حديث معاذ في الصلاة؟
فقال: أما ابن عيينة فإنه يقول: ما خبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، وكان معاذ لي ولا يعلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال إسحاق: ولا أذهب إليه، ولا يعجبني أن يجمع بين فرضين.
سألته عن حديث أبي الدرداء: أنه صلى المغرب؟
قال: ذاك فرضان مختلفان (١).
"مسائل ابن هانئ" (٣١٦)
قال ابن هانئ: قيل له: إذا صلى جماعة يؤم قومًا؟ قال: لا.
"مسائل ابن هانئ" (٣١٧)
قال ابن هانئ: وقال له رجل: أصلي في بيتي الفريضة، ثم أدرك جماعة؟
قال: لا تتعمد ذاك، ولكن إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فصل، ولا تخرج وتجعلها تطوعًا.
قال: تصلي معهم، أحب إلي، واحتج بحديث أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم (٢).
"مسائل ابن هانئ" (٣٥٣)
قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يكون قد صلى في منزله، ثم أتى المسجد فإذا هم يقيمون الصلاة؟
قال: لا أحب أن يتعرض لها، وإن أقيمت الصلاة وهو في المسجد صلى معهم، وإذا لم يكن في المسجد فلا يصل.
"مسائل ابن هانئ" (٣٥٤)
(١) في المطبوع من "مسائل ابن هانئ" (فرضين مختلفين) والمثبت أصح.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤١٠، ومسلم (٨٣٩).