قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: قوله: "الصلاة خلفَ كلِّ برٍّ وفاجرٍ" (١) ما يعني به؟
قال: معناه: إن ملك الناسَ بخلافةٍ عليهم أو ولاية، فلا يتخلفن عن الجماعةِ أحدٌ بحالِ جورٍ، ما يبلغ ذَلِكَ كفرًا عيانًا، أو يؤخر الصلاةَ عن الوقتِ، (وإذا أعد به) (٢) إذا بلغَ ما فيه الكفرَ فكأنك لمْ تصلَّ معه.
"مسائل الكوسج" (٤٩٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل مِنْ إمامٍ تترك الجمعة معه؟
قال: لا، لا تترك الجمعة لشيءٍ.
قال إسحاق: كما قال، إلَّا أن يجاوزَ الوقت.
"مسائل الكوسج" (٥٠٦)
قال صالح: وقال: إذا صلى الإمام وهو على غير وضوء فإنه يعيد ولا يعيدون، وإن كان في الصلاة ثم انتقض عليه الوضوء في الصلاة يعيد ويعيدون.
"مسائل صالح" (٩٠)
قال صالح: قلت: من خاف أن يصلي خلف من لا يعرف؟
قال: يصلي، فإن تبين له أنه صاحب بدعة أعاد.
"مسائل صالح" (٤٥٢)
(١) رواه أبو داود (٥٩٤، ٢٥٣٣)، والدارقطني ٢/ ٥٧، والبيهقي ٣/ ١٢١، وابن الجوزي في "العلل" (٧١٩)، وفي "التحقيق" ١/ ٤٧٥ (٧٢٦) من رواية مكحول عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: صلوا خلف كل بر وفاجر.
وقال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات. وانظر "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" ١/ ١٦٨.
(٢) كذا قراءتها في الأصل.