قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتأول شرب المسكر، أصلي خلفه؟
قال: إذا كان يسكر فلا تُصل خلفه.
"مسائل ابن هانئ" (٢٩٣)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يُربي، أيصلى خلفه؟
قال: وما رباه؟
قلت: يعطي الدينار بالدينار، وفضل ثلاثة دراهم، أو أكثر أو أقل؟
قال: لا يُصلى خلفه.
"مسائل ابن هانئ" (٢٩٤)
قال ابن هانئ: وسئل عمن يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، أيصلى خلفه؟
قال: لا يصلى خلفه، ولا يجالس، ولا يُكلم، ولا يُسلم عليه.
"مسائل ابن هانئ" (٢٩٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن الذي يشتم معاوية، أيصلي خلفه؟
قال: لا يُصلى خلفه، ولا كرامة.
"مسائل ابن هانئ" (٢٩٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن إمام صلى بقومٍ فذكر -وهو في الصلاة- أنه لم يمسح برأسه فصلى بهم؟
قال أبو عبد اللَّه: يعيد الصلاة، إذا ذكر وهو في الصلاة، أعاد وأعادوا، وإذا ذكر وهو خارج من الصلاة أعاد هو وحده ولم يعيدوا هم.
"مسائل ابن هانئ" (٢٩٧)
قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يدخل مع القوم في الصلاة وقد استيقن أنه على غير وضوء، كيف يصنع؟