قال: لا تعجبني الصلاة خلفه إذا سكر.
"مسائل عبد اللَّه" (٤٠٤)
قال عبد اللَّه: قلت: فإن كان ممن يشرب ويتأول -وذكرت له رجلًا؟
فقال: ذاك أسهل، إذا لم يكن ممن يسكر.
"مسائل عبد اللَّه" (٤٠٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة خلف من يسكر؟
فقال: لا تعجبني.
فقلت: ولم؟
قال: أخشى أن لا ينتثر من البول.
"مسائل عبد اللَّه" (٤٠٦)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا صلى الغلام الذي لم يدرك؟
قال: يعجبني أن يكون قد بلغ.
قلت: في رمضان؟
قال: لا يعجبني إلا من بلغ، والفريضة أشد.
"مسائل عبد اللَّه" (٤٠٧)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا أمَّت المرأة نساءً تجزئهن صلاتهن؟
قال: نعم، تقوم في وسطهن.
"مسائل عبد اللَّه" (٤٠٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وغلام لم يدرك مدرك الرجال، أين يقوم الغلام إذا صلى؟
قال: يقوم الإمام وسطهم، كما صنع عبد اللَّه بعلقمة والأسود، وزعم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله وسطهم ولم يتقدمهم.