فقال أحمد: يعيد ما كان صلى وقد مسح أكثر من ثلاثة ولياليهن.
فقال له الرجل: احتياطًا ذلك يحتاط له أو وهو عليه واجب؟
فقال أحمد: لا يمسح على خفيه أكثر من ثلاثة ولياليهن، أمر لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أولى أن يتبع من قول عقبة بن عامر.
"مسائل أبي داود" (٦٠)
قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن المسح على الخفين؟
قال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وللمقيم يوم وليلة.
"مسائل ابن هانئ" (٩١)
قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الخفين؟
فقال: يمسح عليهما، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
قلت له: فإن هو عاقه عائق، فلم يستطع أن يخلع خفيه بعد الثلاثة أيام، أيمسح عليه؟
قال: لا يمسح عليه.
قلت: فإن هو خلع خفيه، أيغسل رجليه، أو يجيء بالوضوء كاملًا؟
قال: يتوضأ وضوءه للصلاة.
ويروى فيه عن إبراهيم ثلاثة أقاويل مرة يقول: يعيد الصلاة والوضوء (١).
ومرة يقول: يغسل رجليه (٢).
ومرة يقول: يصلي بلا غسل الرجلين، ولا إعادة وضوء (٣).
(١) رواه عبد الرزاق ١/ ٢١٠ (٨١١)، وابن أبي شيبة ١/ ١٧٠ (١٩٦١)، (١٩٦٣).
(٢) رواه عبد الرزاق ١/ ٢١١ (٨١٣)، وابن أبي شيبة ١/ ١٧٠ (١٩٦٠).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٧١ (١٩٦٨).