قال المروذي: قال أحمد: بين الأذانين جلسة في المغرب وحدها؛ لأن في حديث الأنصاري الذي رأى الأذان: رأيت رجلًا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة، ثم قام فقال مثلها (١).
"شرح العمدة" ص ١٣٣
قال مهنا: سألت أحمد عن إمام أذن لصلاة المغرب، فرأى أن ينتظر القوم إلى أن يتوضأ ما لم يخف فوت الوقت.
قال أحمد: ينبغي للمؤذن إذا أذن أن لا يعجل بالإقامة ويلبث حتى يأتيه أهل المسجد ويقضي المعتصر حاجته يجعل بين أذانه وإقامته نفسا.
"شرح العمدة" ص ١٣٥
نقل الأثرم عنه: في الركعتين قبل المغرب أحاديث جياد، أو قال صحاح، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعن الصحابة والتابعين، فمن شاء صلى بين الأذان والإقامة.
ونقل حنبل عنه: ما فعلته إلا مرة، فلم أر الناس عليه فتركتها.
ونقل أيضًا: السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته، كذا روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه.
وقال المروذي: قلت: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيًا؟
قال: ما أعرف هذا.
قلت له: يحكى عن أبي ثور أنه قال: هو عاص.
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٣، وأبو داود (٥٠٦)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٢٣).