Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 841
Jumlah yang dimuat : 5274

فقال: يدخل في الصلاة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"، واحتج أيضًا بقول: "أصلاتان معًا؟ " (١).

قال أحمد: ويقضيهما من الضحى.

قيل له: فإن صلاهما بعد سلامه وفراغه من صلاة الفجر؟

فقال: يجزيه، وأما أنا فأختار أن يصليهما من الضحى. ثم قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يصليهما من الضحى (٢).

"التمهيد" ٤/ ٢١١

قال محمد بن الحكم: قلت: رجل صلى ركعتين من فرض، ثم أقيمت الصلاة؟

قال: إن شاء دخل مع الإمام، فإذا صلى معه ركعتين سلم وأعجب إلى أن يقطع الصلاة، ولدخل مع الإمام.

وقال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يدخل المسجد يظن أنهم قد صلوا فيصلي ركعتين فتقام الصلاة؟

قال: قد اختلفوا فيها، بعضهم قال: يمضى، لا يدخل فرض في فرض، وبعضهم قال: يسلم.


(١) رواه الترمذي ٤٢٢ عن قيس بن عمرو بهذا اللفظ، وهو عند أبي داود (١٢٦٧) بلفظ: " صلاة الصبح ركعتان؟ "، وابن ماجه (١١٥٤) بلفظ: "أصلاة الصبح مرتين؟ " ورواه مالك ص ٩٩ رواية يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلًا.
ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" ١/ ١٧٠ (١١٢٦) عن أنس.
وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٥٨٨) بشواهده.
(٢) رواه عبد الرزاق ٢/ ٣٤٤ (٤٠١٧، ٤٠١٨، ٤٠١٩) بمعناه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?