قال: لا بأس بذلك، إن أخذ بفعل سعد -رضي اللَّه عنه-، وغيره.
"مختصر قيام الليل" ص ٢٩٥
قال ابن أصرم: وسمعت أحمد يسأل عن الوتر؟
فقال: يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يوتر بركعة أحب إليَّ.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٩
قال أبو النضر العجلي: قلت لأبي عبد اللَّه: يشتري من الزكاة رقبة كاملة؟ قال: نعم.
قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الوتر إذا فات، قال: يعيده قبل أن يصلى الغداة. قيل له: فالوتر كم هو؟
قال: ركعة، إذا كان قبلها تطوع.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٧٧ - ٢٧٨
قال أبو هاشم بن دلويه: سمعت أحمد يقول: الوتر ركعة روي عن خمسة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم كانوا يوترون بركعة.
"طبقات الحنابلة" ١١/ ٤٢١
قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه: إلى أي شيء تذهب في الوتر، تُسلم في الركعتين؟ قال: نعم.
قلت: لأي شيء؟
قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الركعتين.
الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، سلم من الركعتين (١).
(١) رواه ابن حبان في "صحيحه" ٦/ ١٨٨ (٢٤٣٢) من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة بنحوه في باب: الوتر، ذكر الخبر الدال على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفصل بالتسليم بين الركعتين والثالثة، وقد روي عن عائشة من غير طريق.