قال خطاب بن بشر: قال أحمد: كنت أذهب إلى أن أقنت في النصف الأخير من رمضان، ثم رأيت السنة كلها.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٦٣، "معونة أولي النهى" ١/ ٢٠٢
قال المروذي: قال أحمد: كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إن قنت هو دعاء وخير.
"المغني" ٢/ ٥٨١
قال محمد بن يحيى الكحال: سألت أبي عبد اللَّه عن القنوت في الوتر؟
فقال: ليس يُروى فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة (١).
"زاد المعاد" ١/ ٣٣٤
٥٢٢ - حكم القنوت في غير الوتر من الصلوات
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القنوتُ في المغرب؟
قال: لا يقنتُ.
قال إسحاق: إذا فعله الإمامُ وكان مُحارَبًا جازَ.
"مسائل الكوسج" (٢٠٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الفجرِ؟
قال: أمَّا الفجرُ فإنْ ذهبَ إليه ذاهبٌ. يقولُ: كأنه ليس به بأسٌ.
قال إسحاق: أما الفجرُ فهو سنة عند حوادثِ الأمورِ؛ مِنْ أَمرِ حروبٍ وغيرها، لا يدعن الأئمة ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (٢٠٤)
(١) روى عبد الرزاق ٤/ ٢٦٠ (٧٧٢٨)، وابن أبي شيبة ٢/ ٩٩ (٦٩٣٥) عن عطاء قال: عمر أول من قنت في النصف الآخر من رمضان.