قلت لأبي عبد اللَّه: فلم ترخص إذًا في القنوت قبل الركوع، وإنما صح الحديث بعد الركوع؟
فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع، فلا بأس، لفعل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واختلافهم، فأما في الفجر، فبعد الركوع.
"زاد المعاد" ١/ ٢٨٠ - ٢٨١، "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ١٩٤
قال الفضل بن زياد القطان: وسمعته يسأل عن القنوت قبل الركوع أو بعد؟
فقال: كل حسن إلا أني أختار بعد الركوع.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٦
٥٢٤ - صفة القنوت
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يرفعُ يديه في القنوت؟
قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيفَ يدعو في الوِتر؟
قال: يدعو الإِمامُ ويُؤَمِّن مَنْ خلفه.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (٣٨٦)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عمَّنْ يرفعُ يديه في قنوتِ الوترِ.
فقال: إنْ شاءَ، وأما أنا فأختارُ النصفَ الآخرَ من شهرِ رمضان.
"مسائل الكوسج" (٤٦٤)