قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا أخذ مِنْ شعرِهِ أو أظفارِهِ وهو على وضوءٍ؟ قال: ما عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٥٣)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الجرحُ إذا لمْ يَرْقَأْ؟
قال: يحصنه ويصلِّي كما فعل عمرُ (١) وزيدٌ -رضي اللَّه عنهما-.
قال إسحاق: هكذا هو كما قالَ، ولابدَّ مِن الوضوءِ لِكُلِّ صلاةٍ.
"مسائل الكوسج" (٦٩)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا خرج من أنفه شيءٌ من دمٍ؟
قال: إذا كان قليلًا فليسَ بِهِ بأسٌ إلا أنْ يكثرَ مثل الرُّعَافِ والقيء.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ القليلَ ليسَ بالسائلِ.
"مسائل الكوسج" (٧٠)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: هل في القَلْسِ (٢) وضوءٌ؟
قال: إذا قل فلا، وإذا كثرَ حتَّى يكونَ شبه القيء فنعم.
قال إسحاق: هذا قولٌ ضعيفٌ؛ قليلهُ وكثيرهُ يُعيدُ الوضوءَ؛ لأنَّه حدثٌ.
حَدَّثَنَا إسحاق: أخبرنا ابن شميل قال: أخبرنا أشعثُ، عن الحسنِ أنه كان يقول في القَلْسِ ليس فيه شيءٌ حتَّى يكونَ قدرَ اللّقمةِ (٣).
"مسائل الكوسج" (٧١)
(١) رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٤٤ (١٠١)، وعبد الرزاق ١/ ١٥٠ (٥٧٨)، والدارقطني ١/ ٢٢٤، والبيهقي ١/ ٣٥٧.
(٢) القلس: هو ما خرج من الجوف ملء الفم، فإن عاد فهو القيء.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٥.