٥٤٣ - التطوع جالسا أو محتبيًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: الرجل يُصلي محتبيًا؟
قال: نعم، إذا كان تطوعًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٢٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة جالسًا؟
قال: متربعًا أحب إلي، وما خف عليه فعله، فإذا أراد أن يركع ركع متربعًا، وإذا أراد أن يسجد استوى قاعدًا، كما يقع للتشهد إذا سلم، ثم قام بتكبير ..
قال: إذا افتتح في أول الركعتين أجزأه.
"مسائل ابن هانئ" (٥٢٨)
قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه، إذا صلى جالسًا يتربع، ويرفع يديه وهو متربع وإذا أراد أن يسجد استوى كما يجلس للتشهد.
ورأيته أيضًا: إذا أراد أن يصلي قاعدًا، يجلس ينصب اليمنى، ويفترش اليسرى، ويكبر كما هو قاعد، ويسجد كما هو.
"مسائل ابن هانئ" (٥٢٩)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يصلي محتبيًا، أو متكئًا، تطوعًا؟
قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (٥٣٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصلي ثلاث ركعات، ثم يجلس فيقرأ، ثم يقوم فيركع؟
قال: إذا كان بقي عليه من ورده بقدر أربعين آية، أو ما كان، فليقم