٥٥٠ - على من تجب الجمعة؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يجمع أهلُ القرى؟
قال: إذا كانوا أربعين رجلًا، إذا كان تجب عليهم الجمعةُ.
قال إسحاق: السنة أنْ يكونَ أهلُ القرى إذا بلغوا أربعين رجلًا فصاعدًا أنْ يصلي بهم بعضُهم ويخطب.
"مسائل الكوسج" (٥٠٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على مَنْ تجبُ الجمعةُ؟
قال: من أسمعه المنادي لا شكَّ فيه.
قال إسحاق: كما قال، فإن كان خارجًا مِنْ المصر بعدَ أن يسمعَ النداءَ.
"مسائل الكوسج" (٥٠٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع؟
قال: هذا لا شيء.
قال إسحاق: القرى إذا كانوا أربعين، فإنَّهُ يسعها أن يُقال: هذا مصر جامع.
"مسائل الكوسج" (٥٠٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على المسافرِ جمعة؟
قال: لا.
"مسائل الكوسج" (٥١٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على العبدِ جمعة؟
قال: ولا على العبدِ إلَّا أن يأذن له سيدُه.
"مسائل الكوسج" (٥١١)