نقل عنه المروذي في عبد سأله أن مولاه لا يدعه، هل يذهب من غير علمه؟
قال: إذا نودي فقد وجبت عليك وعلى كل مسلم؟ لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا}.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٢
نقل ابن القاسم عنه وقد سئل على من تجب الجمعة؟
قال: أما الواجب فالذي يسمع النداء أو أهل القرية إذا كانت مجتمعة.
وقال أبو النضر العجلي: قال أحمد: ليس على أهل البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون.
"الأحكام السلطانية" ص ١٠٠
٥٥١ - حكم إقامة جمعتين في مصر واحد، والصلاة في غير المسجد الجامع
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المسجدين اللذين يجمع فيهما ببغداد هل فيه شيء متقدم؟
فقال: أكثر ما فيه أمر علي أن يصلي بالضعفة، ويقول: أبو إسحاق مرسل أمر أن يصلي ركعتين.
"مسائل أبي داود" (٣٩٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد: قال ابن المبارك: إذا كان تقام الحدود في موضعين مثل بغداد فلا بأس به.
قال: هو يذهب في هذا إلى قول أصحاب الرأي يقولون: الجمعة في الموضع الذي تقام فيه الحدود.