قبل أن يسلم؟ قال: يصلي أربعًا (١).
قال: سألت أبي عن ذلك، قال: وأنا أقول بهذا.
قلت لأبي: فإن فاته ركعة؟
قال: يضيف إليها أخرى.
"مسائل عبد اللَّه" (٤٤٣)
قال الأثرم: وقال أحمد: إذا فاته الركوع صلى أربعًا، وإذا أدرك ركعة، صلى إليها أخرى عن غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم: ابن مسعود، وابن عمر، وأنس.
ثم قال الأثرم: حدثنا أحمد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى وإذا أدركهم جلوسًا صلى أربعًا (٢).
قال أبو عبد اللَّه: ما أغربه. يعني أن هذا الحديث غريب عن ابن عمر.
"التمهيد" ١/ ١٩٠
قال حنبل: قال أحمد: لولا الحديث الذي في الجمعة لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا.
"النكت والفوائد السنية" ١/ ١٥٥ "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٣١٨
قال مهنا: قلت لأحمد: إذا أدركت التشهد مع الإمام يوم الجمعة كم أصلي؟ قال: أربعًا.
"النكت والفوائد السنية" ١/ ١٥٦
(١) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٣/ ٢٣٥ (٥٤٧٤) وابن أبي شيبة ١/ ٤٦٢ (٥٣٤٥، ٥٣٥٤) عن إبراهيم بنحوه.
(٢) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٣٤ (٥٤٧١).