Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 949
Jumlah yang dimuat : 5274

قبل أن يسلم؟ قال: يصلي أربعًا (١).

قال: سألت أبي عن ذلك، قال: وأنا أقول بهذا.

قلت لأبي: فإن فاته ركعة؟

قال: يضيف إليها أخرى.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٤٣)

قال الأثرم: وقال أحمد: إذا فاته الركوع صلى أربعًا، وإذا أدرك ركعة، صلى إليها أخرى عن غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم: ابن مسعود، وابن عمر، وأنس.

ثم قال الأثرم: حدثنا أحمد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى وإذا أدركهم جلوسًا صلى أربعًا (٢).

قال أبو عبد اللَّه: ما أغربه. يعني أن هذا الحديث غريب عن ابن عمر.

"التمهيد" ١/ ١٩٠

قال حنبل: قال أحمد: لولا الحديث الذي في الجمعة لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا.

"النكت والفوائد السنية" ١/ ١٥٥ "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٣١٨

قال مهنا: قلت لأحمد: إذا أدركت التشهد مع الإمام يوم الجمعة كم أصلي؟ قال: أربعًا.

"النكت والفوائد السنية" ١/ ١٥٦


(١) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٣/ ٢٣٥ (٥٤٧٤) وابن أبي شيبة ١/ ٤٦٢ (٥٣٤٥، ٥٣٥٤) عن إبراهيم بنحوه.
(٢) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٣٤ (٥٤٧١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?