باب: صلاة العيدين
٥٧٧ - من يجب عليه شهود العيد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُمنع النساءُ في الخروجِ في العيدين؟
قال: إذا أَردن ذَلِكَ فلا أُحب أن يُمنعنَ.
قال إسحاق: لا بل يُسْتَحَبُّ الخروجُ لهن في العيدينِ؛ لما مَضت السُّنَّةُ بذلك، ولكنْ لا يَتزيَّن، ولا يَتطيَّبن.
"مسائل الكوسج" (٢٨٦٥)
قال صالح: وسألته عن النساء يخرجن إلى العيدين؟
قال: لا يعجبني في زماننا هذا.
قلت: فالعيدين؟
قال: أما العيدين: فلا يصلي إلا متوضئًا البتة.
"مسائل صالح" (٤٠٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يوم العيد يجتمعون فيصلون ركعتين؟
قال: يصلون أربعًا.
"مسائل أبي داود" (٤٢٥)
قال ابن هانئ: وسئل: أَعَلى المرأة صلاة العيد؟
قال: ما بلغنا في هذا شيء، ولكن أرى أن تصلي، وعليها ما على الرجال، يصلين في بيوتهن.
"مسائل ابن هانئ" (٤٧٦)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: خرجنا مع عبد الرزاق يوم عيد، وخرج