Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 961
Jumlah yang dimuat : 5274

٥٧٨ - صلاة العيد في المصلى

قال ابن هانئ: قلت: أيما أفضل: الصلاة في المصلى أو في مسجد الجامع؟

قال: روى عامة أصحاب علي عن علي قال: إذا لم يصل الرجل في المصلى، وصلى في المسجد الجامع، صلى أربعًا.

وأما أبو إسحاق فقال: يصلي ركعتين. ويروى عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مخنف بن سليم: أن الصلاة في المصلى تعدل حجة (١).

"مسائل ابن هانئ" (٤٦٥)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللهْ عبد الرزاق قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن مخنف بن سليم- وكان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-- قال: الخروج يوم الأضحى يعدل حجة، ويوم الفطر يعدل عمرة (٢).

"مسائل ابن هانئ" (٤٧٨)

نقل حنبل عنه: الخروج إلى المصلى في العيد أفضل، إلا ضعيفًا أو مريضًا ولم يزل أبو عبد اللَّه يأتي المصلى حتى ضعف.

"الفروع" ٢/ ١٣٨، "معونة أولي النهى" ٢/ ٥١١

٥٧٩ - كيفية الخروج لصلاة العيد

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: كيف يخرج الناس إلى العيدين؟

قال: على ما يطيقون.


(١) انظر ما بعده.
(٢) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٨٩ (٥٦٦٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?