Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 969
Jumlah yang dimuat : 5274

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تكبر أيام التشريق؟

قال: أرجو أن لا يلزمها.

"مسائل أبي داود" (٤٣٢)

قال ابن هانئ: قلت: على المرأة تكبير أيام التشريق؟

قال: ليس عليها تكبير.

"مسائل ابن هانئ" (٤٧٠)

٥٨٢ - الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في العيدين قبل خروجِ الإمام؟

قال: لا يُصلَّي قبلُ ولا بعدُ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٩٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة بعد العيد؟

قال: لا يصلى قبلها ولا بعدها.

"مسائل أبي داود" (٤٢٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: روى الكوفيون: الصلاة بعدها، المصريون: قبلها، والمدنيون: لا قبلها ولا بعدها.

قال أحمد: روى ابن عمر وابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه لم يصل قبلها ولا بعدها، وأخذا به (١).

"مسائل أبي داود" (٤٢٧)

قال ابن هانئ: وسألته عن الصلاة في العيد، قبل وبعد؟


(١) حديث ابن عباس، أخرجه البخاري ٢/ ٢٣ - ٣٠ - ١٤٠، ومسلم ٣/ ٢١ وغيرهما، وحديث ابن عمر، أخرجه الترمذي (٥٣٨) وأحمد ٢/ ٥٧، والحاكم ١/ ٢٩٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?