فصل: صفة صلاة العيدين
٥٨٣ - التكبير في صلاة العيدين
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم التكبير في العيدين؟
قال: أما أنا فأختارُ حديثَ أبي هريرة (١) -رضي اللَّه عنه- سبعًا وخمسًا.
قُلْتُ: يُوالي بين القراءتين؟
قال: لا. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٩٤)
قال أبو محمد: حَدَّثنَي بعضُ أصحابنا، عن أحمدَ
قال: يقول بين التكبيرتين في العيدين: الحمدُ للَّهِ وصلى اللَّهُ على محمد، اللهم اغفر لي.
"مسائل الكوسج" (٣٩٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَرافع يَديه في كلِّ تكبيرةٍ؟
قال: نعم، الإمام وغيره.
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (٢٨٦٨)
قال صالح: قلت: التكبير في العيدين؟
قال: في الركعة الأولى سبع، ثم يقرأ وفي الثانية يكبر خمسًا، ثم يقرأ، يبدأ بالتكبير في الركعتين جميعًا.
"مسائل صالح" (٦٨٥)
(١) "الموطأ" ١/ ٢٣٠ (٥٩٠) من رواية ابن عمر قال: شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة.