٥٩٢ - إذا فاتته صلاة العيد، هل يقضيها؟ وإن كان عليه قضاؤها فكيف يكون القضاء؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن فاته العيدُ كم يُصلِّي؟
قال: إن صلَّى ركعتين أرجو أن يُجزئه.
قال إسحاق: إن كانَ في الجَبَّانِ (١) فَيُصلي ركعتين كما صَلَّى الإمام يُكَبِّر، وإن لم يُصلِّ في الجَبَّان صَلَّى أربعا.
"مسائل الكوسج" (٣٩٥)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يروى عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنَّه كان لا يكبر إذا صَلَّى وحدَه (٢).
قال: وكان قتادةُ يكبر وأحبُّ أن يكبرَ، وأمَّا التّطوعُ فلا.
"مسائل الكوسج" (٣٤٣٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا فاته العيد كم يصلي؟
قال: أربعًا.
"مسائل أبي داود" (٤٢٣)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل لا يدرك صلاة العيد، كم يصلي؟
قال: يصلي أربعًا.
"مسائل ابن هانئ" (٤٦٧)
قال ابن هانئ: وسئل: هل على النساء صلاة العيد؟
قال: ما سمعنا فيه شيئًا، وأرى أن يفعلنه، يصلين.
(١) الجبَّان: المقصود بها الصحراء.
(٢) رواه الطبراني ١٢/ ٢٦٨ (١٣٠٧٤).