قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن فاتته العيد؟
قال: لا بأس أن يجمع أهله وولده ويجمع بهم، إذا فاته العيد، فأما أن لا يفوته، فلا أرى ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (٤٧٥)
نقل أبو طالب عنه: أنه يصلي أربع ركعات بلا تكبير ولا خطبة.
نقل بكر بن محمد، وأحمد بن الحسين عنه: أنه يصلي ركعتين بتكبيرة.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٩١
قال عباس الخلال: ذكر أبو عبد اللَّه أن أنسًا جمع أهله ثم أمر مولى له يخطب (١) -يعني: إذا فاتته صلاة العيد في جماعة، وإنما حملنا هذا على أن أنسًا فعله بأرض له خارج البصرة.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٦٣
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أذهب إلى فعل ابن عمر، أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده؟
قال أحمد: نعم.
"المغني" ٣/ ٢٩١
قال الأثرم: قال أحمد: إن صُلِّيت؛ ذهب إلى الجبَّان فصلى، وإن شاء صلى مكانه.
ونقل عنه إسماعيل بن سعيد: إذا صلى وحده لم يجهر بالقراءة، وإن جهر جاز.
وروى حنبل عنه أنه مخير في التكبير إن شاء صلى بتكبير، وإن شاء صلى بغير تكبير.
(١) لم أقف عليه.