إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ "
بَابُ: عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " وَسُئِلَ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ، قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ: حَيْضَةٌ ".
وَاجْبُنُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ.
بَابُ: تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِي انْقَضَاءِ عِدَّتِهَا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قَالَ " إِذَا ادَّعَتْ، يَعْنِي: الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ أَنَّهُ انْقَضَى عِدَّتُهَا فِي أَكْثَرِ مِنْ شَهْرٍ، فَإِنَّهَا تَصْدُقُ عِنْدِي، وَإِذَا ادَّعَتْ أَنَّهُ انْقَضَى عِدَّتُهَا فِي شَهْرٍ، قَالَ: إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَنَعَمْ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " الْبَيِّنَةُ تَقُومُ لِلْمَرْأَةِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِي شَهْرٍ، أَنَّهَا رُؤِيَتْ تُصَلِّي وَتَصُومُ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا.
يُرِيدُ: طُلُوعًا إِلَى قُزَحٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ: قَدِ انْقَضَى عِدَّتِي، ثُمَّ جَاءَ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرِ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؟ قَالَ: فَلَا يُلْحَقُ بِهِ، قُلْتُ: فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا؟ قَالَ: فَالْوَلَدُ لَهُ ".