الْكُتَّابِ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ الْقَاضِي، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يُعْطِي، أَعْنِي: مَا يُعْطِي الْمُعَلِّمَ، وَأَنْكَرَ أَحْمَدُ هَذَا، وَلَمْ يَرَهُ يَضْمَنُ شَيْئًا «.
١٣٨٥ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا أَقَرَّ بِغَيْرِ وَارِثٍ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَهُوَ جَائِزٌ «.
١٣٨٦ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» وَصِيَّةُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَا عَشَرَ سَنَةً، نَرَاهُ جَائِزًا إِذَا أَصَابَ الْحَقَّ ".
١٣٨٧ - قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: " إِذَا أَوْصَى بِحَجٍّ وَعَتَاقَةٍ؟ قَالَ: يتَحَاصُونَ إِذَا كَانَ قَدْ حَجَّ ".
بَابُ: الْوَصِيَّةِ فِي الْحَجِّ
١٣٨٨ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «نَرَى الْحَجَّ وَالزَّكَاةَ فِي جَمِيعِ الْمَالِ» .
١٣٨٩ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «إِذَا مَاتَ وَلَمْ يُوصِ بِحَجٍّ، وَلَمْ يَحُجَّ، وَلَمْ يُحَجَّ عَنْهُ، إِذَا كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» .
بَابُ: مِمَّا يُحْسَبُ كَفَنُ الْمَيِّتِ؟
١٣٩٠ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ " حَدِيثُ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ: فَمَا وَجَدْنَا لَهُ إِلَّا نَمِرَةَ، حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ