عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، يَعْنِي: حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الِاحْتِلَامُ، وَالْقَيْءُ، وَالْحِجَامَةُ " , قَالَ أَحْمَدُ: قَالُوا: عَنْ يَزِيدَ بْنِ جُعْدُبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ هَهُنَا، يَعْنِي: الْمَدِينَةَ، فَذَهَبَ، يَعْنِي: زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَتَّى سَمِعَهُ مِنْهُ، قَالَ أَحْمَدُ: هُو لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
١٨٦٢ - سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: هَذَا مِنَ الْمَسْعُودِيِّ، أَيْ: خَطَأُهُ وَالْحَدِيثُ عِنْدَهُ حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ «حَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ» .
١٨٦٣ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ حَدِيثَ: ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ» , فَقَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَهَيَّبُ رَفْعَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ
١٨٦٤ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ مَا أَصَحُّ مَا فِيهِ، يَعْنِي: فِي «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيءُ وَهُوَ صَائِمٌ» .
قَالَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
قُلْتُ لَهُ: حَدِيثُ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَيْسَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ، إِنَّمَا هُوَ حَدِيثُ: " مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا، يَعْنِي: وَهُوَ صَائِمٌ، فَاللَّهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ