١٨٩٤ - ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ حَدِيثَ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ «نَعَى إِلَيْنَا نَبِيُّنَا نَفْسَهُ» ، فَأَنْكَرَهُ
١٨٩٥ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، ذَكَرَ حَدِيثَ زَكَرِيَّا بْنِ مَنْظُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ» , فَأَنْكَرَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَيُرْوَى عَنْ نَافِعٍ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ
١٨٩٦ - ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ حَدِيثَ زَكَرِيَّا بْنِ مَنْظُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ، فَالْحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ» , فَأَنْكَرَهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالْفَرْقُ: سِتَّةَ عَشْرَ رَطْلًا، وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَصْوُعٍ
١٨٩٧ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: أَفْسَدُوا عَلَيْنَا حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، يَعْنِي: حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ "
قَالُوا: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، يَعْنِي: قَالُوا: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ.
فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: فَيَصِحُّ عِنْدَكَ إِفْسَادُ الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ يَعْنِي: ابْنَ