Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1000
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: يخرج صاعاً صاعاً١.

٦٦٦ - قلت: زكاة٢ الفطر، على من جرتْ عليه نفقته٣؟

قال: نعم٤.

قال إسحاق: كما قال٥.

٦٦٧ - قلت: العبد يكون في الماشية أو الحائط عليه صدقة الفطر؟

قال: نعم٦.

قال إسحاق: كما قال٧.


١من ظ، وفي ع: صاعاً بدون تكرار.
وانظر مذهب إسحاق هذا في: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٣٤٥، ومعالم السنن٢/٥٠، والاستذكار ٩/٣٥٨، وشرح السنة ٦/٧٤، والمجموع ٦/٨٤.
٢من ظ، وفي ع: صدقة بدلاً من زكاة .
٣من ظ، وفي ع: نفقتك .
٤تقدم هذا عند المسألة رقم (٦٢٨) من هذا الباب.
٥تقدم هذا عند المسألة رقم (٦٢٨) من هذا الباب.
٦قال ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٧٢: "وأما العبيد فإن كانوا لغير التجارة، فعلى سيدهم فطرتهم، لا نعلم فيه خلافاً".
٧تقدمت آنفا حكاية ابن قدامة للإجماع في المسألة، وانظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٥.
وانظر ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/١٦١ أن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - كان يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه، وغير أرضه".
هذا، وبعد قوله هنا "قال إسحاق: كما قال"كرر في نسخة ظ رأس المسألة هذه، فكتب مرة أخرى: قلت: العبد يكون في الماشية أو الحائط ثم وضع فوقه خطاً، وشرع في المسألة الثانية من بداية السطر، وفي نسخة م ضرب على المسألة برمتها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?