Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1070
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: أما إذا أفطر الخمسة الأيام١، ويعجبني أن يفطر منه أياماً٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

٧٢٠- قلت: العطاء الذي يقوم٤ للناس في شهر رمضان؟

قال: ما يعجبني أن يأخذ على شيء من الخير أجراً٥.


١ أي فلا بأس به، وقد قال ابنه عبد الله في المسائل ص١٨٠ برقم٦٧٤: "سألت أبي عن رجل يصوم السنة ما عليه أن يفطر منها؟ قال يفطر العيدين وأيام التشريق".
وذكر ابن قدامة أن أحمد قال: "إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق رجوت أن لا يكون به بأس" المغني ٣/١٦٧.
٢ نقل ذلك عن الإمام أحمد بن مفلح في الفروع٣/١١٥.
والمعنى أن الأولى لمن أراد الإكثار من الصيام أن لا يقتصر على عدم صيام الخمسة الأيام المحرم صومها، بل يفطر أياماً أخرى غيرها.
والصحيح من المذهب وما عليه أكثر الأصحاب أنه لا يكره صيام الدهر إذا اجتنبت الأيام المنهي عن صيامها.
وقيل بالكراهة، وهو اختيار ابن قدامة في المغني حيث قال: "والذي يقوى عندي أن صوم الدهر مكروه وإن لم يصم هذه الأيام، فإن صامها فقد فعل محرماً"ا. هـ‍.
انظر: المغني٣/١٦٧، الفروع٣/١١٤، الإنصاف٣/٣٤٢.
٣ أي أن الأولى أن يفطر أياماً غير الخمسة. انظر الفروع٣/١١٥.
٤ هكذا في النسختين ولعل الصواب "يقدم".
٥ في أخذ الأجرة على أعمال القرب روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: أنه لا يجوز، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
والثانية: يجوز.
وهذا إن كان بشرط، أما ما كان بلا شرط فظاهر كلام الإمام أحمد جوازه.
انظر: المغني ٥/٥٥٥، ٥٥٨، الإنصاف٣/٤٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?