Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1151
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صباً فهو أفضل وإلا يمموها١.

٧٩٣- قلت: الرجل يموت مع النساء؟

قال: التيمم أعجب إليَّ٢.

قال إسحاق: كذلك٣ ع-٣٧/ب .


١ انظر الأوسط ٥/٣٣٧ وليس فيه التنبيه على الأفضلية والتيمم.
٢ جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٤ برقم ٩١٨ قال: " المرأة تموت مع القوم وليس معهم امرأة؟ قال أبو عبد الله: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء ييمم ". وقال ابن قدامة: " وقال سفيان في رجل مات مع نساء، ليس معهن رجل، قال: إن وجدوا نصرانياً أو مجوسياً فلا بأس إذا توضأ أن يغسله ... ولم يعجب هذا أبو عبد الله يعني – أحمد – وقال: لا يغسله إلا مسلم وييمم ... " المغني ٣/ ٤٦٦، وانظر أيضاً الأوسط ٥/٣٣٨.
٣ قال ابن المنذر: " واختلفوا في الرجل يموت مع النساء أو المراة تموت مع الرجال ... وقال الحسن وإسحاق بن راهوية يصب عليها الماء من فوق الثياب " الأوسط ٥/٣٣٧.
قلت: ما نقله في المتن عن إسحاق إما أن يكون رواية أخرى له أو وهماً من المؤلف وعلى كلٍ فما نقله ابن المنذر عن إسحاق في هذه المسألة وجيه والله أعلم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?