Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1162
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: يتأخرها أحب إلينا١ إلا أن يكون زحام فحينئذ ينظر أيسر ذاك على الناس.

٨١١- قلت: من فجئته جنازة وهو على غير وضوء؟

قال: أعجب إليَّ٢ أن يتوضأ٣، لأن ابن عمر رضي الله عنهما


١ سنن الترمذي ٣/٣٣٣ باب ما جاء في المشي خلف الجنازة من كتاب الجنائز، شرح السنة ٥/٣٣٤ المجموع ٥/٢٧٩.
٢ هذه العبارة تفيد الندب على الصحيح من المذهب، وقيل تفيد الوجوب. انظر الإنصاف ١٢/٢٤٨، وانظر دراسة جيدة لمصطلحات الإمام أحمد للشيخ إسماعيل مرحبا في رسالته للماجستير المسماه مسائل الإمام أحمد الفقهية رواية مهنا الشامي صـ٣٦-٣٨.
٣ انظر مسائل أحمد رواية ابنه صالح ١/٤٦٦، اختلاف العلماء صـ٦٥ كتاب المسائل ١/١٩٢، ٤٩٢، الأوسط ٢/٧١، الأوسط ٥/٤٢٥، المجموع ٥/٢٢٣.
وما أفتى به الإمام هنا هو المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب، وروي عنه رحمه الله أنه يجوز التيمم إذا خاف فواتها مع الإمام واختاره شيخ الإسلام رحمه الله.
انظر: الاختيارات صـ٤٥، الإنصاف ١/٣٠٤، الفروع ١/١٣٨.
والخلاف في هذه المسألة مشهور أعني – مسألة الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة – انظره مفصلاً في الأوسط ٢/٧٠-٧١، اختلاف العلماء صـ٦٥، المجموع ٥/٢٢٣ وخلاصته ثلاثة أقوال، الأول: لا يصح التيمم مع إمكان الماء وإن خاف فواتها، والثاني: يتيمم إن عجز عن الماء أوخاف فواتها، والثالث: تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم لأنها دعاء وهو قول خرق الإجماع ولا يلتفت إليه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?