Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1180
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: تُدفن في حواشي قبور المسلمين١.

٨٣٣- قلت: في كم يكفن الصبي؟

قال: في خرقة وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

٨٣٤- قلت: يمد الثوب على القبر؟

قال: إذا كان امرأة فنعم٤.

قال إسحاق: كما قال. وإن كان رجل يمد عليه فقد فعل٥.

٨٣٥- قلت: الجنازة إذا معها نساء٦ يرجع الرجال؟

قال: ما يعجبني أن يرجع٧.


١ لم أقف عليه.
٢ الأوسط ٥/٣٥٧، المغني ٣/٣٨٧، وانظر الإنصاف ٢/٥١٤.
٣ الأوسط ٥/٣٥٧، المغني ٣/٣٨٧.
٤ الأوسط ٥/٤٥٨، المجموع ٥/٢٩٥.
٥ الأوسط ٥/٤٥٨.
٦ في المخطوط نسا .
٧ جاء في مسائل أحمد برواية عبد الله صـ ١٤٤ برقم ٥٣٧ قال: " سألت أبي عن الجنازة معها نوائح أو صوائح تتبع؟ قال: قال الحسن: لا ندع حقاً لباطل " وقول الحسن هذا أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه ٣/٢٨٥، وعبد الرزاق في مصنفه ٣/٤٥٧، وجاء في مسائل أحمد برواية أبي دواد صـ ١٣٩ قال: " قلت لأحمد أرى الرجل قد شق يعني – ثوبه – على الميت أعزيه؟ قال: لا يترك حق لباطل ".
وجاء في الفروع ٢/٢٦١ " ... ورخص أحمد في إتباع جنازة تبعها النساء " ومثله في الإنصاف ٢/٥٤٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?