Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1233
Jumlah yang dimuat : 4239

قال أحمد: نعم، حتى تتكلم بإذن.١

قال إسحاق: هو كما قال في الأمرين جميعاً،٢ ولكن لا يجوز الدخول بها قبل الحيض٣، وإن كان ضحكها على مذهب الرضى فهو كالسكوت في البكر إذا علم ذلك.

٨٦٦- قلت: قول علي -رضي الله عنه-: "لا نكاح٤ إلا بولي، فإذا بلغ


١ قال ابن قدامة في المغني: "أما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن إذنها الكلام" ا.?.
انظر: المغني: ٦/٤٩٣، والإنصاف: ٨/٦٤، والمبدع: ٧/٢٧.
٢ الظاهر أنه يقصد الإجزاء بالكلام وعدم الإجزاء بما سواه وجعل نطقها بالإذن غاية في حصوله، وهذا أقرب من أن يجعل الأمرين البكاء والسكوت. ويقال إنه ذكر بعد ذلك الضحك لما نقل عنه ابن المنذر في الإشراف كالإمامين أحمد وسفيان: بأنه لا يجوز قبول الضحك والسكوت والبكاء من الثيب حتى تتكلم، وكلامه هنا دال على ذلك.
راجع الإشراف: ٤/٣٦، والأوسط لوحة رقم: ١٨٩.
٣ في ع بلفظ: "قبل الحيض أبداً"، أي: قبل سن الحيض، رضيت أو لم ترض؛ لأنه لا يعتبر رضاها حينئذ، كما سبق عن الإمام إسحاق في المسألتين رقم: ٨٦١، ٨٦٢.
٤ قول علي هذا ذكر الألباني في إرواء الغليل أنه رواه أبو عبيد في الغريب، وكذلك رواه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: ١/٤١٤، إرواء الغليل: ٦/٢٥١، ٢٥٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?